فصل: الأعذار في ترك صلاة الجماعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الأعذار في ترك صلاة الجماعة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4324):
س1: ما هي الأعذار الشرعية لترك صلاة الجماعة، وهل يجوز لطالب دراسي اقترب موعد امتحانه وخاف لضيق وقته ولكي لا يتشتت ذهنه، ويربط المواضيع الدراسية أن لا يلتزم بالجماعة في الصلوات الخمس المفروضة؟
ج: من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد المرض الشديد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد وخوفه إذا صلى بالمسجد أن يقتله من يترصد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد أو يقبض عليه ويسجنه ظلما وعدوانا، وتمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه جرح، وأمثال ذلك، وليس من الأعذار ضيق وقت الطالب بصلاة الجماعة وخوفه من تشتت فكره وعدم تمكنه من المذاكرة وربط المعلومات الدراسية بعضها ببعض، فالوقت واسع وزمن الدراسة شهور، وزمن أداء الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد قصير بالنسبة لتلك الشهور، وضيق الوقت إنما هو من تفريطه في أداء الواجب في وقته وتأخيره لقرب الاختبار، لا من أداء واجب الصلاة في جماعة، وأداء الصلاة في جماعة بالمسجد من أعظم وأعلى أنواع تقوى الله، وقد قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 2- 3].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2653):
س: أفيدكم بأني رجل عاجز وإحدى رجلي مقطوعة والثانية مصابة بمرض يسمى: الروماتزم، ونظري ضعيف وبيني وبين المسجد مسافة 750 مترا، تمر منه السيارات والدبابات بأقصى سرعة، ومصاب بضيق في النفس، فهل ترى لي رخصة في الصلاة في البيت والحال ما ذكر؟ علما بأنني أصلي الجمعة في الجامع بكل كلفة ومشقة وعناء، ويعلم الله أنني ما أقول إلا الواقع، والله على ما أقول شهيد.
ج: إذا كان الحال كما ذكر فأنت معذور، فصل في بيتك وأجرك إن شاء الله كامل؛ لعموم الأدلة الدالة على يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: 6] وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» (*) خرجه البخاري في صحيحه. وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.وجوب الجمعة والجماعة على الكبير:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1776):
س3: والدي رجل طاعن في السن وينقصه السمع والبصر، فهل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة، علما أنه يصلي منفردا؟
ج3: أمر الله تعالى المؤمنين بإقامة الجمعة وافترضها عليهم، ونهاهم عن التشاغل عنها ببيع أو شراء أو غيرهما، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من تخلفوا عنها بلا عذر أن يطبع الله على قلوبهم فقال صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» (*) رواه مسلم. وأجمعت الأمة على وجوبها.
وأوجب الله تعالى أداء الصلوات الخمس المكتوبة في جماعة فقال تعالى- في صلاة الخوف-: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} [النساء: 102] ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال ببعض واجبات الصلاة من أجلها.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» (*) رواه البخاري ومسلم وثبت أيضا أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم. قال: «فأجب» (*) رواه مسلم. فإذا كان والدك كما ذكرت ووجد من نفسه قوة على الحضور إلى المسجد ووجد قائدا وجب عليه الذهاب إليه لصلاة الجمعة وأداء الصلوات الخمس في جماعة، وإن ضعف بكبر سنه أو لعدم القائد رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة وصلى في بيته؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (7520):
س1: أعمل في شركة، وعملي هو أمين صندوق- أي أحصل الفواتير مع النقود- ولا يجوز أن أغلق الصندوق أو أتركه؛ لأنني لو تركته سيحدث ضرر لي، من ناحية عجز في هذا الصندوق. وموضوع سؤالي هو: أن أصحاب العمل عارضوني في الصلاة في المسجد، وأن أصلي في المحل، مع العلم أنه يؤذن الثلاث فروض في العمل (الظهر، العصر، المغرب) فرجاء أن تفيدوني ماذا أفعل؛ هل علي إثم في الصلاة في محل العمل وعدم حضور الجماعة، أم يقع على أصحاب العمل هذا الإثم، مع العلم أيضا أنني متغرب عن بلدي ومعي أسرتي، ولو تركت هذا العمل فسأقترض ثمن معيشتي؟ فأرجو الإفادة، أفادكم الله.
ج1: يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد، ولا يعتبر الصندوق عذرا في التخلف عن الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود